قضت محكمة القضاء الإداري اليوم بإحالة طعن إيقاف التظاهرات والاعتصامات باستخدام الرصاص والغاز إلى المحكمة الدستورية، في الدعوى (رقم 9544 لسنة 66 قضائية) التي أقامها الناشطان مالك مصطفى وفاطمة العابد على أثر إصابة الأول برصاص مطاطي في عينه اليمنى عصر يوم 19 نوفمبر 2011 ما تسبب له في فقدان الإبصار بها.
وقد أقامت الدعوى خمس منظمات حقوقية وهي (المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان). وطالب فيها الناشطان بإيقاف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 156 لسنة 1964 الذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات، وكذا القرار السلبي لكل من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية بالامتناع عن إصدار قرار بقصر تعامل الأمن مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية بخراطي� � المياه عبر استخدام عربات المطافي، وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر.
وقد أقامت الدعوى خمس منظمات حقوقية وهي (المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان). وطالب فيها الناشطان بإيقاف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 156 لسنة 1964 الذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات، وكذا القرار السلبي لكل من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية بالامتناع عن إصدار قرار بقصر تعامل الأمن مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية بخراطي� � المياه عبر استخدام عربات المطافي، وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر.
0 اكتب تعليق على "القضاء الإداري يحيل طعن إيقاف تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص والغاز إلى الدستورية"