حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قائمة الأعذار التى تبرر تغيب طلاب الثانوية العامة عن الامتحانات، سواء كانت قهرية أو مرضية، وقالت إن الطالب الذى يتغيب عن امتحان الدور الأول فى كل المواد الدراسية أو بعضها بعذر قهرى يتعين عليه التقدم بطلب للإدارة التعليمية التابع لها مشفوعا بما يثبت العذر، لترسل الإدارة الطلب إلى إدارة التعليم الثانوى بالوزارة، للنظر فى اعتماد العذر أو رفضه.
وأشارت " التعليم " إلي أنه حال اعتماد العذر القهرى يكون للطالب حق أداء امتحان الدور الثانى بالدرجة الفعلية للمادة، وحال استمرار العذر المرضى حتى نهاية امتحان الدور الثانى لا يُحتسب العام بكامله ضمن سنوات الرسوب ولا ضمن عدد مرات التقدم لامتحانات الثانوية العامة المسموح بها قانونا. لافتة إلى أنه بالنسبة للأعذار القهرية خلال الامتحانات بما يحول دون استكمالها، يتطلب الأمر العرض على طبيب إذا كان العذر مرضيا، ليعد الطبيب تقريرا رسميا يفيد بحالة الطالب وعدم استطاعته استكمال الامتحان، إضافة إلى تقرير من رئيس لجنة السير، وإرسالهما إلى لجنة النظام والمراقبة فى اليوم نفسه، للعرض على الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، لبحث الحالة والنظر فى أحقية الطالب فى أداء امتحان الدور الثانى فى تلك المواد بالدرجة الفعلية للمادة من عدمه.
وأوضحت "التعليم" أن الضوابط تتضمن أنه يُمنع عقد أية امتحانات فى مستشفى عام، وأنه إذا ثبت عدم قدرة الطالب على أداء الامتحان داخل لجنته يُؤجل امتحانه للدور الثانى بالدرجة الفعلية، وحال احتياج الطالب إلى مرافق داخل اللجنة يُحدد شخص من جانب ولى الأمر بالتنسيق مع الإدارة التعليمية، على أن يكون فى مستوى أقل من الصف الثالث الثانوى، وألا يكون طالبا من طلاب المدارس الرسمية لغات أو مدارس اللغات بالنسبة لمن يدرسون باللغة العربية، على أن تُعد الإدارة بطاقة تحقيق شخصية للمُرافق بصورته وختمها، وحال مخالفة ذلك تقع المسؤولية على شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة، مع ضرورة إخطار لجنة النظام والمراقبة بكل المستندات الأصلية فور تسجيل الحالة.

0 اكتب تعليق على ""التعليم" تحدد أعذار التغيب عن امتحانات الثانوية العامة"